أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية، وإجبارها علي الإنفاق علي مصروفات علاج والدته بعد رفض أشقائه سداد نفقاتها رغم يسار حالتهم المادية، لتؤكد: "أنفقت خلال العام الماضي 300 ألف جنيه من أموالي علي علاج والدة زوجي".

وتابعت الزوجة بدعواها امام محكمة الأسرة: "زوجي مؤخراً حدثت له أزمة مالية كبيرة في عمله وأصبحت أنا من أتحمل المسؤولية بمفردي، فصبرت ووقفت بجواره، ورغم أنه يملك ميراث بحوزة أشقائه رفض أن يأخذه منهم ليسدد ديونه حتي لا يغضبهم منه، وعندما مرضت والدته جاءت لتقيم معانا لأضطر لسداد نفقات علاجها - رغم أن أولادها ميسوري الحال-، ولكنهم يرفضوا أن يساعدوا بأي نفقات من مصروفاتها".

وأضافت الزوجة: "عجزت عن تحمل عنف أشقاء زوجي وسبهم لي عندما طلبت منهم المساعدة، ورفض زوجي الوقوف بجواري، وترك لي والدته المريضة بالمنزل وهجر المنزل، بعد أن عشت برفقته 9 سنوات متحملة تدخل عائلته في حياتي، وغيابه بشكل دائم عن المنزل".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • استشاري تغذية: الصيام يُجدد الشباب ويقتل الخلايا المريضة
  • مفتي الجمهورية: الزوجة ليست مجبرة على مساعدة الزوج في مصروفات المنزل
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رغم تقاضى الزوجة نفقة 30 ألف جنيه حبس زوج بسبب نفقة الترفيه
  • سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
  • سيدة تلاحق زوجها بالطلاق للضرر: زوجي يمتنع عن رعاية أطفاله وسداد نفقاتهم
  • إشكال عائلي في أبي سمراء.. رجل يُعنف زوجته
  • أغرب انفصال في مصر.. زوج يطلق زوجته بسبب لون عيني ابنتهما
  • داعية إسلامي: علاج الزوجة ودواؤها فرض على الزوج
  • تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل