لبنان ٢٤:
2024-12-24@02:38:57 GMT

جهات على خط الوساطة

تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT

جهات على خط الوساطة

أبلغت جهات على خط الوساطة بين إسرائيل وحزب الله، أن الانزلاق إلى الحرب، سيخضع إلى معادلات جديدة كبرى، تشمل عموم عواصم الساحات المشتركة في عمليات "الإسناد"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لبنان سياسة

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي

أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوط

كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. 

مقالات مشابهة

  • غروندبرغ: التصعيد الأخير في اليمن يعيق جهود إحلال السلام
  • مصرع شخص أسفل عجلات القطار بأسوان
  • أوكرانيا: هجوم أسراب من المسيرات الروسية من جهات مختلفة
  • هل ينجح أردوغان في حل الخلاف بين السودان والإمارات.. وماهي فرص نجاح الوساطة التركية؟
  • بعد إطلاق سراح فرنسيين ببوركينافاصو.. المغرب يقود وساطة للإفراج عن رئيس النيجر السابق
  • باحث لـ24: وفاة يوسف ندا ضربة لتمويل تنظيم الإخوان
  • قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
  • اعترافات لصى الدراجات النارية بالقاهرة: نفذنا 5 جرائم سابقة بتوصيل الأسلاك
  • حجز المتهمين بضرب البلوجر سوزى الأردنية فى الأميرية على ذمة التحريات
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي