النيابة العامة تنشر نص مرافعتها في واقعة خطف وقتل طفل الستاموني (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 11596 لسنة 2023 جنايات الستاموني والخاصة بواقعة خطف طفل وقتله طلبًا لفدية.
ألقى المرافعة أحمد الجندي رئيس النيابة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
فيديو المرافعة ????????
كانت قد أمرتِ النيابة العامة بإحالة المتهمين بخطف طفل وقتله طلبًا لفدية، إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة ٢١/ ٣/ ٢٠٢٤، وذلك بعدَما انتهت تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوت اتهامِهِم بجناية قتلِ طفل عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناية خطفِهِ بالتحايلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم في الحصول على فدية من ذَويه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مُفاده العثور على جثمان ابنه بأحد المجاري المائية، فباشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها متهمِينَ ثلاثة والذين كانوا على علِم بمقدرة والد المجني عليه المالية ونظرًا لمرورهم بضائقة مالية، اتفقوا على ارتكابهم الجريمة لطلب فدية من والده، وتمكنوا من خطف الطفل واحتجازه؛ ثم قاموا بقتله خشية افتضاح أمرهم.
هذا وقد أقر المتهمون تفصيلًا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِم الجريمةَ والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، حيثُ انتقلَ المتهمون لتصويرِ محاكاتِهم لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابةِ العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة التواصل الاجتماعي فيسبوك مكتب النائب العام طلب فدية الستامونى جناية قتل خطف طفل مرافعة النيابة واقعة خطف مرافعة النيابة العامة خطف وقتل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".