حقيبة ظهر مشبوهة تثير الذعر في «يورو 2024»
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
برلين (د ب أ)
أغلقت أجزاء من منطقة المشجعين ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» في برلين، لفترة اليوم الجمعة، بسبب حقيبة ظهر مشبوهة. وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت في منطقة المشجعين في البرلمان الألماني، الرايخستاج، حيث تم القبض على مالك حقيبة الظهر المشتبه به وفحصه.
وتم تمشيط المنطقة القريبة من الحقيبة المشبوهة وتطويقها.
ووجهت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية، شكرها لشرطة برلين على تحركهم السريع، في إطار العملية الأمنية الكبيرة التي تقوم بها الشرطة الألمانية لتأمين البطولة التي تستمر لمدة شهر.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برلين يورو 2024 أمم أوروبا كأس أمم أوروبا منتخب ألمانيا یورو 2024
إقرأ أيضاً:
فرص سفر مشبوهة .. 3 عقوبات مشددة تواجه التيك توكر سوزي الأردنية
أثارت التيك توكر سوزي الأردنية، الفترة الماضية جدلاً واسعاً بسبب تورطها في قضية متعلقة بشركة بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات.
وقامت جهات التحقيق، بحجز التيك توكر سوزي الأردنية بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات. وقد تم اتهام سوزي في القضية بالاتجار بالبشر.
عقوبة بث محتوى مخالف للآداب العامة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
عقوبة الإتجار بالبشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.