قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، بالأشغال 20 عاماً بحق شخص قتل طفلته التي تبلغ من العمر عامين خنقا في العاصمة عمان وعمد إلى تصويرها وإرسال الصور لطليقته وذلك لإغاظتها.
وذكر قرار المحكمة أنه وقبل عام من الجريمة التي وقعت أحداثها في يناير 2024، حدثت خلافات زوجية وعائلية بين المتهم وطليقته المشتكية لتعاطي الأول للمخدرات وتناول المشروبات الكحولية وكذلك لرغبته بزج المشتكية في أعمال التسول والدعارة إلا أن المشتكية رفضت وتركت منزل الزوجية.



وعقب ذلك تقدمت المشتكية بدعوى شقاق ونزاع لدى المحكمة الشرعية بمواجهة المتهم، إلى أن حصلت على حكم يقضي بطلاقها منه.

وبحسب إعلام أردني، فإن المتهم حاول إقناع المشتكية مرات عدة بالعودة له، إلا أنها كانت ترفض ذلك وكان يهددها بابنتها بعبارة "والله لأحرق قلبك عليها".

وأوضح القرار أنه بناء على اتفاق مع المشتكية بقيت الطفلة المغدورة تعيش مع والدها في منزل ذويه قبل أن يتواصل مع طليقته لإعادة الطفلة إليها إلا أنها أبلغته بأنها خارج المحافظة التي تقيم فيها وطلبت منه إحضارها في اليوم التالي.

وذكرت مصادر أردنية، أن المتهم شاهد صورة لطليقته عبر تطبيق "واتس آب" مع أحد الأشخاص ما أثار غضبه، ونتيجة لذلك أخذ الطفلة إلى إحدى مناطق جنوب العاصمة عمان، ووضعها في حضنه في ساحة ترابية، ووضع يديه على أنفها وفمها ليكتم أنفاسها ما أدى إلى اختناقها وموتها.

وأفاد قرار المحكمة بأن المتهم بعدما تيقن من وفاة الطفلة قام بتصويرها وإرسال صورها لوالدتها وأرسل كذلك تسجيلا صوتيا لها يشير إلى قتل ابنته ثم اتصل مع شقيقه وأبلغه بما حصل، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم

أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. 
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • تشريح في المقابر.. النيابة تستخرج جثة طفلة البدرشين والطبيب الشرعي يفحصها
  • الحكم على المتهم بقتل ابنته بمساعدة أبنائه فى المعادى 30 مارس
  • مركز حقوقي: ما تتعرض له الناشطة سحر الخولاني وأسرتها في سجون الحوثي جريمة ضد الإنسانية
  • جريمة مفجعة.. مراهقة تُقتل على يد والدها بعد سماعها أغنية "وُلد ليموت"
  • بوليفيا: مقترح الترحيل القسري للشعب الفلسطيني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
  • خلال ساعات.. المتهمة بقتل الطفلة مكة أمام المحكمة
  • وقف سير محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي لحين الفصل في طلب رد المحكمة
  • الكاميرا ترصد جريمة في مصر.. تخلصت من رضيعتها في المنور
  • ما البنود الإنسانية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم