حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التوكيل في رمي الجمار بالنسبة لكبار السن والمرضى والنساء جائز شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الاستنابة في الحج، فالاستنابة في الرمي جائزة من باب أولى؛ لأن الحج رميٌ وزيادة، وهي رخصة لأهل الأعذار، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك فدية.
حكم صيام يوم عرفة وفضله.. الإفتاء تُجيب ما هو طواف الوداع وكيفيته.. الإفتاء توضح المقصود برمي الجمرات وحكمها في الحج
أوضحت الإفتاء، المقصود بالرمي في باب الحج عند الفقهاء: القذف بالجمرات وهي الحصاة الصغيرة، في زمانٍ مخصوصٍ، ومكانٍ مخصوصٍ، وعددٍ مخصوصٍ، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني.
وتابعت: وقد أجمع الفقهاء على أن رمي الجمرات واجبٌ من واجبات الحج، يلزم من تركه بدون عذر فدية؛ قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": [أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق فقد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلى الرمي أبدًا، ولكن يجبره بالدم أو بالطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل].
حكم التوكيل في رمي الجمرات لأصحاب الأعذارمن المقرر شرعًا أنَّ الأصل في العبادات البدنية أنه لا تجوز فيها النيابة، إلا ما استثناه الشرع الشريف، ومن ذلك الحج؛ فهو قابلٌ للنيابة عن الغير إذا كان صاحب عذر، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: "أنَّ امرأةً قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ" أخرجه الشيخان، وإذا كان الحج في عمومه يقبل الإنابة فكذلك واجباته، وفي هذا المعنى يقول إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب في دراية المذهب": [ومن المقاصد أن الناسك لو عجز عن الرمي بنفسه، فله أن ينيب غيرَه مناب نفسه؛ فإن الاستنابة إذا جرت في أصل الحج، فجريانها في أبعاض المناسك غيرُ ممتنع].
والأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرًا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذرٍ أنْ يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصلَ الثلاثة بسبعة أو لم يصل، وقال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [سواء رمى بنفسه أو بغيره عند عجزه عن الرمي بنفسه كالمريض الذي لا يستطيع الرمي فوضع الحصى في كفه فرمى بها أو رمى عنه غيره؛ لأنَّ أفعال الحج تجري فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة].
وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار": [(قوله: لا شيء عليه) وكذا كل واجبٍ إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في "البحر"]، وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة": [الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة؛ لكن لما قال بعض السلف يرمى عنه فعل ذلك استحبابًا ووجب الدم لترك النسك، ويرمي عنه من قد رمى عن نفسه]، وقال العلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير": [(ويستنيب) العاجز من يرمي عنه، ولا يسقط عنه الدم برمي النائب، وفائدة الاستنابة سقوط الإثم، (فيتحرى) العاجز (وقت الرمي) عنه، (ويكبر) لكل حصاة، كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو، (وأعاد) الرمي (إن صح قبل الفوات) الحاصل (بالغروب من) اليوم (الرابع)، فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم، وبعده فالدم].
وقال الإمام أبو بكر ابن يونس التميمي المالكي في "الجامع لمسائل المدونة": [وكل هدي وجب على من تعدى ميقاته، أو تمتع، أو قرن، أو أفسد حجه، أو فاته الحج، أو ترك الرمي، أو النزول بالمزدلفة، أو نذر مشيًا فعجز عنه، أو ترك شيئًا من الحج فجبره بالدم، فله إذا لم يجد هديًا صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع... فإن لم يصم الثلاثة الأيام حتى مضت أيام التشريق صام بعد ذلك إن شاء وصل الثلاثة بسبعة أو لم يصل]، وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب": [استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. قالوا: والرمي أولى بالجواز]، وقال أيضًا في: [قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما يستنيب من يرمي عنه؛ لما ذكره المصنف، وسواء كان المرض مرجو الزوال أو غيره؛ لما ذكره المصنف، وسواء استناب بأجرة أو بغيرها وسواء استناب رجلًا أو امرأة].
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [إذا كان الرجل مريضًا أو محبوسًا أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه].
الخلاصة
بناء على ما سبق؛ فالتوكيل في رمي الجمار بالنسبة لكبار السن والمرضى والنساء جائز شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الاستنابة في الحج، فالاستنابة في الرمي جائزةٌ من باب أولى؛ لأن الحج رميٌ وزيادة، وهي رخصة لأهل الأعذار، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك فدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء التوكيل كبار السن والمرضى الحج رمي الجمرات رمی الجمرات وقال الإمام فی الحج فی رمی
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم الصلاة بالمكياج وطلاء الأظافر"
صرّح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن العلماء أجمعوا على أنه إذا وضعت المرأة المكياج وهي غير متوضئة، أو إذا انتقض وضوءها والمكياج على وجهها وكان من الأنواع التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه يجب عليها إزالته حتى يكون وضوءها صحيحًا.
الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة بدون شراب وبالبنطلون الضيق الرقية الشرعية مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك من الحسدوفي رده على سؤال حول حكم الوضوء مع المكياج وطلاء الأظافر، أوضح عثمان أن وضع المكياج بعد الوضوء لا يُعد أمرًا محرمًا، ولكن وضعه قبل الوضوء غير جائز لأنه قد يحتوي على مواد تمنع الماء من الوصول إلى البشرة.
وأكد أنه إذا وضعت المرأة المكياج بعد أن توضأت وظلت محافظة على وضوئها، فإنه يُسمح لها بالصلاة به ما دامت لم تفقد وضوءها.
كما أشار عثمان إلى أن طلاء الأظافر يُعتبر مادة لها جرم، وبالتالي يتعين على المتوضئ أن يضمن وصول الماء إلى بشرته أثناء الوضوء أو الغسل.
وفيما يتعلق بالسؤال عن حكم الصلاة بالمكياج، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة أداء الصلاة بالمكياج من أصباغ ودهانات وعطور، طالما كانت صلاتها في منزلها أو في مكان لا يتواجد فيه رجال أجانب.
وأكدت الإفتاء على أنه يُشترط في حالة صلاة المرأة بالمكياج أن يكون ذلك بعد الوضوء أو الغسل، أما إذا كانت قد وضعت المكياج قبل الوضوء، فعليها إزالته لضمان صحة التطهر.
وأشارت أيضًا إلى أنه بعد الصلاة، لا يُسمح لها بالظهور أمام الرجال الأجانب بهذه الزينة حتى لا يتأثر ثواب صلاتها.