تعويضات "هزيلة" في تصحيح الامتحانات تثير أسئلة في البرلمان بعد اتفاق من أجل رفعها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تفعيل الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، كما ورد في اتفاق دجنبر الفائت بين نقابات التعليم، ووزارة التربية الوطنية، يثير الجدل مجددا.
في مجلس النواب، استغرب النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في سؤال كتابي من « تأخر الوزارة في إصدار قرار مشترك مع وزارة المالية يقر ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بشأن الزيادة في تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، وشدد على أن ذلك ينذر باحتقان وسط الشغيلة التعليمية ».
وأوضح النائب البرلماني أن مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 دراهم صافية للورقة، وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي.
وبالنسبة لسلكي الإعدادي والابتدائي، يضيف المصدر نفسه، سيتم الاقتصار على تعويض قدره درهمين خاضعٍ للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات.
وفي سياق متصل دعا أومريبط، شكيب بنموسى، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها.
ودعا كذلك، ضمن السؤال نفسه، إلى تنفيذ تعويضات ساعات الدعم والإضافية المحددة في 91 درهما، حسب مخرجات الاتفاق السالف الذكر.
كلمات دلالية المغرب برلمان تربية تعليم حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تربية تعليم حكومة
إقرأ أيضاً:
فتوى مجلس الدولة: خضوع عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الاعتبارية للضريبة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام.
وأضافت الفتوى ، نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.