تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حظر قانون الموارد المائية التصرف فى الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة.

ويستهدف القانون تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، كما يهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وهناك عدة آليات وضوابط لإزالة الأشجار، وأقر القانون عقوبات بالغة لمن سولت له نفس قطع الأشجار دون ترخيص. منها:
يعاقب كل من يقوم بقطعها أو إزالة الأشجار التى زرعت فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص من الإدارة العامة المختصة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

ونصت المادة 99 بمعاقبة كل من يخالف حكم المـادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاشجار الموارد المائية إزالة الأشجار غرامة

إقرأ أيضاً:

الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين

 


 


وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

 


وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

 

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 


وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

 

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

 

 

مقالات مشابهة

  • عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية
  • حجز شخص بتهمة إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين
  • بيقدم دورات.. الداخلية تضبط كيان تعليمي بدون ترخيص
  • ضبط شخص يدير كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة
  • الأمن يداهم كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص المحال العامة
  • رفع كفاءة الأشجار بالميادين العامة بالأقصر استعدادا للموسم السياحي
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون