العمل .. تنظم ندوة الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ناقشت ندوة "الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية" حقوق العمال بشكل عام، والتي نظمتها المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار اليوم بقاعة الندوات والمحاضرات بالمديرية، وذلك برعاية آمال بنت أحمد آل إبراهيم رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار وعضو المجلس البلدي بصلالة، والتي استهدفت مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص والقانونيين والمحامين والمهتمين بالجانب الحقوقي والقانوني.
وقال نايف بن أحمد الشنفري المدير بمكتب المديرية العام للعمل بمحافظة ظفار: "تأتي الندوة تجسيدا لحرص المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار على نشر الوعي بحقوق العمّال وحماية حقوقهم وصولا لتعزيز ثقافة معرفة المجتمع المحلي والمهتمين، ومما لا شك فيه أن قانون العمل والحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان تم تقديمه كمنظومة متكاملة، لا تهدف إلى حماية المواطن بشكل خاص بل تتعدى لكل من يعيش في هذا الوطن الغالي وترابه الطاهر بشكل عام، وقدَّم آفاقا تنموية تؤطر الفكر التنموي الذي تهدف إليه الرؤية الوطنية "عمان 2040".
وأضاف: إن هذه القوانين تعمل على ضمان التنمية والتشاركية، والحوكمة القادرة على جذب الكفاءات من الأيدي العاملة، والاستفادة من خبراتها، وتطوير قدراتها بما يتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى أنها تفتح مجالات للقدرات والمهارات في سوق العمل وتنظيمه، وذلك من خلال أنماط العمل المختلفة من ناحية، وأنماط الحماية الاجتماعية من ناحية أخرى، وكلها أنماط قادرة على تخطي التحديات والمخاطر المستقبلية، وتعزيز العدالة، والروابط الاجتماعية والاقتصادية، لتنعكس على المنظومة الوطنية على وجه العموم.
وقال: إن المسارات التشريعية التي اتخذتها قوانين العمل والحماية الاجتماعية بالسلطنة تجعل من رفاه العمال أساسا تنطلق منه، لتحقيق الأثر في المسار التنموي الذي تهدف إليه، ولهذا فإنها تجمع بين تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة الرشيدة التي تربطه بالمجالات التنموية كلها، فكلما تحقَّقت أهداف ذلك الأمان ترسخت مفاهيم التشارك الإيجابي في المجتمع، وفي سبيل ذلك عمدت تلك القوانين إلى الانفتاح وصولا لكافة فئات المجتمع".
كما قالت رحمة البحيري سفيرة السّلام والنّوايا الحسنة بالمركز العربي الأوروبي: "تنظيم حقوق العمال وحمايتها بوضع قانون العمل الجديد الصادر وفقا للمرسوم السلطاني رقم 53 في عام 2023 وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج المختلفة لمصلحة العمل واستمراريته وزيادة الإنتاجية والإجادة من جانب وحماية حقوق العمال والموظفين من جانب آخر". وأضافت: يعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج من المنظّمات الدّوليّة الّتي تتمتّع بصفة استشاريّة بالأمم المتّحدة، فقد أولى -ومن ضمن أهدافه- حماية وتعزيز حقوق العمّال في العالم وفقا للاتّفاقيّة الدّوليّة الخاصّة بحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 158، والتي اعتمدت بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 45 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1990 وتأخذ في اعتبارها المبادئ والمعايير الواردة في الصّكوك ذات الصّلة بالموضوعة في إطار منظّمة العمل الدّوليّة، وخاصّة الاتّفاقيّة المتعلّقة بالهجرة من أجل العمل".
تضمنت الندوة ورقة عمل قدمها مجد بن عبدالحكيم الشنفري الباحث القانوني بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار تناول من خلالها حقوق العامل من منظور وزارة العمل، من حيث الأجور والضمانات والإجازات بأنواعها، وحقوق المرأة العاملة. وتطرقت ورقة العمل حول الجزاءات وضمانات العامل في مسألة الجزاءات، بالإضافة إلى تسوية المنازعات، وتعريف عقد العمل وأنواعه، والإضافات الجديدة في الإجازات، وضوابط نقل العمال، وحماية أجر العامل، وكيفية التعامل مع مخالفات العمل، وشروط إنهاء العقد والفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة. تخلل الندوة نقاش مفتوح حول محورها، وتكريم المشاركين والمستهدفين منها .
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.