التحفظ على سفينة غاز تسببت في تدمير شعاب مرجانية بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نفذت لجنة قانونية وبيئية تابعة لمحميات جنوب سيناء، وبحضور محضر قضائي قرار محكمة قنا الاقتصادية، بالحجز التحفظي لصالح وزارة البيئة على سفينة الغاز الليبيرية CLAUDIA GAS التي جنحت عند خليج نصراني بشرم الشيخ بجنوب سيناء وأحدثت أضرارًا بالبيئة البحرية، ودمرت مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية.
وقدرت الغرامة المالية على السفينة بمبلغ 8 ملايين و750 ألف دولار قيمة الأضرار البيئة التي لحقت بالشعاب المرجانية بسبب الحادث.
وقررت اللجنة تعيين قبطان السفينة كحارس قضائي عليها وإخطار الأجهزة الأمنية المعنية بقرار الحجز التحفظي، وإعلام القبطان بعدم مغادرة السفينة للمياه الإقليمية المصرية حتي يتم سداد الغرامة البيئية المقررة.
كانت المحكمة الاقتصادية بقنا قد وافقت على الحجز التحفظي على السفينة المتواجدة بميناء سفاجا حتي يتم سداد الغرامة والتعويض البيئي الذي أحدثته السفينة بالشعاب المرجانية بخليج نصراني.
وقوع عطل مفاجئ في محركات السفينة..وتضمنت تفاصيل الواقعة أن السفينة جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وتم تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى ميناء شرم الشيخ البحري ومنها إلى ميناء سفاجا البحري، وهي بطول 158 مترا، عرض 21 مترا وغاطس 5.6 متر.
كانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلنت وصول سفينة الغاز التي تحمل علم ليبيريا والمتسببة في تدمير أجزاء من الشعاب المرجانية بخليج نصراني بشرم الشيخ إلى ميناء سفاجا البحري، واحتجازها لحين دفع الغرامة المالية.
كانت محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن قد تلقوا بلاغًا بجنوح سفينة غاز بالقرب من شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة، وعلى الفور أعلنت وزارة البيئة درجة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محميات جنوب سيناء خليج العقبة جنوب سيناء سفينة الغاز شرم الشيخ ميناء سفاجا البحري
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.