يونيو 14, 2024آخر تحديث: يونيو 14, 2024

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، المصادقة على الخطة الامنية الخاصة بزيارة عرفة وعيد الاضحى وعودة الحجاج من السعودية مرورا بالمحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـ(المستقلة) حضرنا  ” الاجتماع الطارئ لمجلس المحافظة بحضور قائد عمليات كربلاء المقدسة ونائب قائد شرطة كربلاء والتي تم المصادقة فيها على الخطة الامنية الخاصة بزيارة عرفة وأيام عيد الاضحى المبارك وعودة حجاج بيت الله الحرام “.

وأضاف بحثنا “خلال الاجتماع الموضوعات التي تتعلق بالجانب الامني في المحافظة وتنسيق الدوائر الامنية فيما بينها “.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

مقالات مشابهة

  • ويتكوف: مقترح بتمديد هدنة غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي
  • المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025
  • الحملة الامنية في طرابلس مستمرة
  • فلسطين للأمن القومي: الخطة المصرية الخاصة بإعادة إعمار غزة واقعية
  • "فلسطين للأمن القومي".. الخطة المصرية الخاصة بإعادة إعمار غزة واقعية وحازت على التأييد العربي
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • والي وهران يقوم بزيارة تحفيزية للاعبي الحمراوة
  • استعراض المبادرات والمشاريع الحيوية لتطوير المناطق الاقتصادية والحرة
  • اللجنة العليا لاستبدال العملة: إطلاق خدمة الدفع بالموبايل
  • استعرض المشاريع والمبادرات في المناطق الاقتصادية