أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إحالته 11 مؤثرًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقًا لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المركز إلى أنه أحال المؤثرين المرصودين إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار تحقيق التعاون المستمر بين المركز وكافة الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز وحرصه على عدم استغلال المنظمات غير الربحية أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.

وأوضح المركز أنه قد أطلق حديثًا خدمة «تبرع بأمان» التي تمكن المتبرع من التحقق من حصول المنظمات غير الربحية على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات، تمكنه من الاطلاع على تفاصيل حملات جمع التبرع وذلك من خلال إلزام المنظمات غير الربحية بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) للترخيص على المواد الإعلانية والإعلامية التي تدعو للتبرعات، وذلك ضمن سعي المركز في تعزيز الثقة وزيادة مستوى الشفافية ما بين المتبرعين والمنظمات غير الربحية.

وأكد المركز أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، داعياً الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: القطاع غير الربحي التنمية البشرية أهم الآخبار غیر الربحیة

إقرأ أيضاً:

4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.


و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

و  يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي بقانون جديد
  • أبوظبي.. تنظيم الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025
  • دراج فريق الإمارات يحقق المركز الثاني في سباق تيرينو أدرياتيكو
  • 4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • عطب عالمي يضرب شبكة التواصل الاجتماعي X
  • الكويت تضبط مصرية بتهمة الإساءة لقرارات الدولة
  • 972 انتهاكا في شهر واحد.. هجمة رقمية ضد المحتوى الفلسطيني
  • النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
  • طُلب ضبطها.. إحالة البلوجر «رورو البلد» للنيابة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
  • إحالة تقارير متابعة أداء الحكومة ربع السنوية إلى اللجان المختصة