هل قطع الأشجار يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري ؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بعد تردد أنباء عن قطّع الأشجار في مصر، حيث شهدت بعض المحافظات ازالة عدد من الأشجار القديمة في عدد من الأحياء، مما دفع الكثير من المواطنين حول معرفة عقوبة قطع الأشجار والنخيل، وهل تعد جريمة في القانون المصري أو لا
عقوبة قطع الأشجار والنخيلوكشفت وزارة الرى والموارد المائية، عن وجود قوانين جديدة للمخالفين، وتنص المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة
كما تنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
واكدت وزارة البيئة أنه تم نفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة المصرية ومن بينهم وزارة التنمية المحلية، حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، وتم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة.
وتسهتدف وزارة البيئة زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام المالى الحالى والمشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتيها الأولي والثانية حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.
كما تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بعدد 100 ألف شجرة، كما تم الانتهاء من تشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة، حيث مخصص لها عدد 4400 شجرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطع الأشجار زراعة الاشجار الأشجار البيئة الأشجار والنخیل وزارة البیئة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.