تبدأ من اليوم.. اعرف هتاخد كام يوم إجازة في عيد الأضحى
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يهتم الموظفون بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2024، بمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.
أيام إجازة عيد الأضحى 2024يحظى الموظفون بـ9 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك2024 ، والتي جاءت كالآتي:
اليوم الأول: الجمعة 14 يونيو 2024.
-اليوم الثاني: السبت الموافق 15 يونيو 2024 وقفة عرفات.
- اليوم الثالث الأحد الموافق 16 يونيو 2024، أول أيام عيد الأضحى.
- اليوم الرابع الاثنين الموافق 17 يونيو 2024، ثاني أيام عيد الأضحى.
- اليوم الخامس الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، ثالث أيام عيد الأضحى.
- اليوم السادس، الأربعاء الموافق يوم 19 يونيو 2024، رابع أيام عيد الأضحى.
-اليوم السابع من أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، هو يوم الخميس الموافق 20 من يونيو 2024.
-اليوم الثامن الجمعة الموافق 21 يونيو.
-اليوم التاسع السبت 22 يونيو.
- ثورة 30 يونيو يوم الأحد 30 يونيو 2024
- الإثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.
- الثلاثاء 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو 1952.
- الإثنين 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف.
- الأحد 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).
اقرأ أيضاًتعرف على مكاتب البريد المفتوحة خلال إجازة عيد الأضحى فى الدقهلية
خلال إجازة عيد الأضحى.. مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عيد الاضحى 2024 عيد الاضحى امتى عدد ايام اجازة عيد الاضحى أيام إجازة عيد الأضحى 2024 عدد ايام عيد الاضحى اجازة العيد الكبير 2024 اجازة العيد الكبير عید الأضحى المبارک 2024 إجازة عید الأضحى أیام عید الأضحى أیام إجازة یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.