تحديد 4 شروط لإصدار الترخيص الفني لليخوت السعودية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تعديلا للائحة التنظيمية لليخوت السعودية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توضيح نموذج العمل وبيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة باليخوت والتراخيص والتصاريح المتعلقة بها.
ونصّت اللائحة على 4 اشتراطات لإصدار الترخيص الفني «السياحي والترفيهي»، تتضمن إلزام المالك أو الوكيل الملاحي السياحي المفوض بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية.
أخبار متعلقة لـ4 أيام.. السماح لليخوت الزائرة بالمرور في المياه الداخلية للتزود بالوقود والمؤونةإلزام اليخوت الضخمة الأجنبية بالحصول على ترخيص التأجير السياحيمع جامعات عالمية.. تفاصيل البرامج التدريبية لأكاديمية الإعلام السعوديةوتوافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني «السياحي الترفيهي» خلال مدة لا تتجاوز «24» ساعة من اكتمال الطلب.شروط التعديلوأوضحت اللائحة أنه للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني «السياحي الترفيهي» بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب.
ولفتت إلى أن في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.
وأضافت التعديلات مصطلح «تأجير سياحي»، بالاضافة إلى «الترخيص الفني «السياحي والترفيهي».
وأكدت على أن تكون مدة سريان الترخيص 6 أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني «السياحي والترفيهي».
واشترطت اللائحة للتأجير السياحي وجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر في النطاق الجغرافي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة السعودية للبحر الأحمر منصة استطلاع
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
توقيع الجزاءات الإداريةوتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
لقراءة المزيد: https://t.co/oOJYpd4uB1
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.