بغداد اليوم - بغداد

يعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في العراق، حيث تنامت الظاهرة بشكل كبير على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تصاعد نسب هذه “المشكلة خطيرة” وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن “إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من كانون الثاني إلى آيار 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن “مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وتابع ميري إن الدراسة “أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير”.

وفي عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي.

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي في تصريحات صحفية، إن “الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف”.

وتضيف كباشي أن هذا الأمر “ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم” مشيرة إلى أنه “بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض”.

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت “25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة”، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة”.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.

وتتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري.

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية، وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها.

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ “الشرف” قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى “بواعث شريفة” أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

وفي تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وقال التقرير إنه في نيسان من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في الأول من شباط، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم “القتل بدافع الشرف”. كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 كانون الثاني في محافظة الديوانية، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل “خلاف عائلي”، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة الداخلیة قانون العقوبات العنف الأسری فی المئة فی عام

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل

ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

معاقبة الممتنعين عن الشهادة

وفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.

سن الشهادة

ويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".

حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائيةاستبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات
  • الوعود الحكومية بين التحدي والواقع.. هل تملك بغداد الأدوات لتسليم سلاح الفصائل؟
  • وزارة الصحة تطلق حملة وطنية لتتبع الحمل بمناسبة اليوم العالمي للصحة
  • المعلمون في العراق.. بين المطالب المشروعة وتحديات الاستجابة الحكومية
  • المعلمون في العراق.. بين المطالب المشروعة وتحديات الاستجابة الحكومية - عاجل
  • نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
  • السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية
  • بعد إصدار قانون الضمان الاجتماعي.. ننشر حالات استبعاد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل