غلق أي منشأة حال إجراء عملية ختان بها في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
وضع قانون العقوبات، عقوبةً لجريمة ختان الإناث، حيث تصل عقوبة جريمة ختان الإناث في بعض الحالات، إلى السجن المشدد 20 سنة.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث قانون العقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 سنة لربة منزل قتلت زوجها بسبب صوت الأغانى فى الإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهمة " "ه.ص.غ" بالسجن المشدد 15عاما وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بقتل زوجها المجني عليه "ح.ص.ع".
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12072 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهمة بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض بمحل سكنهم، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، وجود خلافات زوجية بين المتهمة "ه.ص.غ" ربة منزل وبين زوجها المجني عليه "ح.ص.ع" عامل ، وعلى أثرها قام كل منهما بالتعدي على الآخر بالسب والضرب، وأثناء ذلك استلت المتهمة سلاح أبيض سكين انتقته من المطبخ وسددت للمجنى عليه طعنه استقرت بجسده، أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات من أقوال الشهود، أن والد المجنى عليه يقيم مع نجله وزوجته وعند عودته للمنزل شاهد المتهمة تقوم بتشغيل سماعات وأغاني بصوت عالي فقام بسحب الفيشة من الكهرباء، فقامت المتهمة بالتعدى بالصوت العالى على والد زوجها المجنى عليه، وحدثت مشاجرة بينهم على أثرها قامت المتهمة بالتعدى على زوجها المجنى عليه مما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
مشاركة