وضع قانون العقوبات، عقوبةً لجريمة ختان الإناث، حيث تصل عقوبة جريمة ختان الإناث في بعض الحالات، إلى السجن المشدد 20 سنة.

عقوبات ختان الإناث

ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:

 ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

السجن المشدد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.

 وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة. 

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ختان الإناث قانون العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لشقيقتين بسوهاج لاتهامهما بضرب سيدة وإجهاضها

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "ف.م.س"وشقيقتها "ن.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بضرب المجنى عليها "ب.م.ع" واجهاضها بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربى.

تعود احداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدى بالضرب على المجنى عليها مما أدى سقوطها على الأرض واجهاضها ، وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين فقامت المتهمة الأولى بدفعها نحو باب حديد بقوة وقيام الثانية بضربها بكلتا يديها مما أدى إلى اجهاضها وهى حامل فى شهرين ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 







مقالات مشابهة

  • حكم قضائي بتقليص عقوبة سائق قتل طليقته في قنا إلى 15 عامًا
  • السجن المشدد 15 عاما ضد 3 متهمين قتلوا عامل في الجيزة
  • السجن المشدد 5 سنوات لعامل ضرب شخصا وأحدث عاهة له بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لشقيقتين بسوهاج لاتهامهما بضرب سيدة وإجهاضها
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • السجن المشدد لـ 5 متهمين سرقوا 3 خلايجة بالإكراه في الجيزة
  • بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
  • السجن المشدد لسائق بتهمة إنهاء حياة طليقته بقنا
  • السجن المشدد وغرامة 10 آلاف للمتهمين بخطف شخص وقتله بالقليوبية