أسعار الأضاحي 2024.. الخروف يبدأ من 8 آلاف بمحافظة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، مع استقرار أسعار الأضاحي في العديد من المناطق المخصصة لبيع الخراف والمواشي، وذلك بسبب المتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الطب البيطري لأسعار الأضاحي لعام 2024.
أسعار الأضاحي 2024.. الخروف يبدأ من 8 آلاف جنيهوقال محمد إبراهيم، أحد تجار المواشي في محافظة الإسماعيلية، إنه على الرغم من اقتراب عيد الأضحى المبارك وتبقي 48 ساعة تقريباً، إلا أن أسعار الأضاحي لعام 2024 لا تزال مستقرة ولم تشهد ارتفاعاً في اللحظات الأخيرة كما حدث في الأعوام الماضية.
وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الأضاحي لعام 2024 تتراوح للخرفان بسعر يبدأ من حوالي 8 آلاف جنيه مصري تقريباً للوزن الذي يقارب 35 كيلو جراما كحد أدنى، مشيراً إلى أنه مع زيادة الوزن يرتفع السعر، وقد يصل إلى 15 ألف جنيه في بعض الأوزان الأكبر.
وقال حسن عليوة تاجر مواشي في سوق مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية أن أسعار الأضاحي 2024 شهدت انخفاضًا كبيرًا بين أسعار الماعز، ليصبح هو الأقل سعرا بين جميع أنواع الأضاحي ويلجأ اليه آلاف المواطنين بشكل سنوي.
وأضاف عليوة أن أسعار الأضاحي لعام 2024 في محافظة الإسماعيلية تبدأ من حوالي 5 آلاف جنيه مصري كحد أدنى للماعز بوزن يصل تقريباً إلى 25 كيلو جرام، مشيراً إلى أن الأضحية المناسبة قد يصل سعرها إلى 8 آلاف جنيه وتسجل وزناً قائماً يزيد عن 40 كيلو جرام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الاضاحي 2024 أسعار الاضاحي آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.