تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة -بفضل الله تعالى- من إنقاذ وإعادة النبض لمريض خمسيني (حاج)، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ في مسجد الميقات أثناء تواجد الفرق الإسعافية بالمسجد.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بمسجد الميقات، وعلى الفور توجهت الفرقة الإسعافية، وعند الوصول قام الفريق الطبي الإسعافي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض، وتركيب جهاز الضغطات الآلي، حيث تم نقل المريض إلى المستشفى السعودي الألماني، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة له والتأكد من عودة النبض ولله الحمد

.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المدينة المنورة طارئ مستشفى مسجد المنطق التنفس منطقة وقف الزهراني

إقرأ أيضاً:

محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)

 

 

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

 

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

 

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.


3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.


4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.


5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.


6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.


7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

 

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:


‌أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.


‌ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.


‌ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.


‌د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.


‌هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.


‌و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

 

 

مقالات مشابهة

  • لحظة هبوط طائرة B777 في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.. فيديو
  • «الآسيوي» يوفّر أجهزة «إعادة اللقطات» على مقاعد بدلاء «النخبة»
  • طالب يتصدر المركز الأول في الرياضيات الصينية بالمدينة المنورة.. فيديو
  • 20 ألف ريال غرامة.. ضبط مخالف اقتلع الأشجار بالمدينة المنورة
  • محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
  • الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية يُعلن عن دورة تدريبية للرجال والسيدات بالمدينة المنورة
  • العثور على جثة خمسيني داخل شقته في مدينة بني سويف
  • مستشفى سيد جلال الجامعي تنجح في إعادة تثبيت يد شاب بعد بترها بالكامل
  • رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
  • فتح باب التسجيل.. 4 مسارات للتطوع في موسم الحج بالمدينة المنورة