سيدة ترفع دعوى مصاريف دراسية ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 279 ألف جنيه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدرت الدائرة 21 محكمة الأسرة بالخليفة، برئاسة المستشار هيثم السيد، قررها بإلزام "عمرو حسين" بدفع 279 ألف جنيه مصاريف دراسية لنجلته.
وكانت تقدمت السيدة "إيناس عزت" لمحكمة أسرة خليفة برفع دعوى مصاريف دراسية ضد طليقها، وذلك في القضية رقم 1073 لسنة 2024.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم السيد سلامة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إسماعيل وشادي طارق وخبير اجتماعي إيناس يسري.
أكثر من 20 دعوى قضائية يمكن للزوجة رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إنه يحق للزوجة رفع عدة قضايا على الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوى قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوي خلع، طلاق لضرر والهجر أو زوجة بأخري
وأضاف جبريل لها أن تعترض على إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوى إثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوى بدل فرش وغطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخليفة مصاريف دراسية دعاوى قضائية مصاریف دراسیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025