اعتدى على سائحة وأمسك ساقها.. 6 أشهر مع الشغل لمتحرش الإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكم ضد سائق أوبر بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء استقلالها سيارته من منطقة الجمرك.
سيدة أجنبية توجه تهمة التحرش لسائق أوبراصدر المستشار محمد عبد المحسن حسومه، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار إمام محمد الصيرفي، والمستشار محمد صلاح الدين محمود، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني، قرار بحبس المتهم في قضية التحرش بأجنبية، 6 أشهر بعدما تقدمت السيدة ببلاغ رسمي.
ترجع تفاصيل القضية رقم 3400 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما نشرت إحدى السائحات مقطع فيديو لسائق إحدى شركات التوصيل أوبر، وهو يقوم بأعمال إباحية بالإشارة وخدش الحياء خلال استقلالها السيارة الخاصة به بدائرة القسم.
ووفقا لما جاء في مقطع الفيديو المتداول على المواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت سيدة تدعى "ن.ح.م" وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية المدعو "أ.م.ع" سائق خاص بشركة أوبر، بالتحرش واستخدام الفاظ وحركات إباحية، ولامس ساقها.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وكافة المعلومات التي وردت في مقطع المصور، وواصلت التحريات إلى صحة أقوال المجنى عليها، أثناء تواجدها في البلاد، وارتكاب الجاني التهم المذكورة بالواقعة.
القبض على المتهم صاحب واقعة التحرشوباستدعاء المتهم ومواجهته بالمقطع المصور، اعترف في التحقيقات بصحة واقعة التحرش اللفظي وملامسة ساقها بهدف التحرش الجنسي، والتعرض لها بالقول والإشارة في مكان عام، وعند تقديم الدليل الفني وإجراء المقارنات تبين ان المتهم وصورته الشخصية الظاهرة في الفيديو، أنهم متوافقين في الشكل العام والقياسات البيومترية.
وعلى أثر ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوبر الإسكندرية سائق أوبر التحرش منطقة الجمرك محكمة جنايات الإسكندرية التحرش باجنبية التحرش اللفظي التحرش الجنسي الفيديو المتداول شركات التوصيل مواقع التواصل الاجتماعي واقعة التحرش
إقرأ أيضاً:
المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب و الإحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.