أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.


وأضاف التقرير: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسيّ في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء نصها على النحو التالي:

الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.


الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.


ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الأوسمة والأنواط المدنية مجلس النواب الأوسمة والأنواط المدنیة القانون رقم لسنة 1972

إقرأ أيضاً:

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.

الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعد

يُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.

الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعد

تُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:

المتهمين.

الشهود.

المجني عليهم.

الخبراء.

المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.

حقوق المتهم وضمانات الدفاع

يُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.

الإجراءات الخاصة بالأطفال

يُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.

التنظيم الفني والتقني:

لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.

التوثيق وحفظ السجلات

تُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.

مقالات مشابهة

  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • دولة القانون: مأزق السودان الدستوري
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون