قانون نقابة التكنولوجيين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

 

وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة:

 

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات  أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

 

أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين 


1- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

3- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

4- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

5- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الذكاء الاصطناعي كلية الحاسبات والمعلومات كلية الذكاء الاصطناعي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي قانون نقابة التكنولوجيين نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.


وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:

 

ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟


الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.

 

ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

 

ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

 

كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • القانون يحدد ضوابط الترقية للعاملين بالدولة.. تعرف عليها
  • تعرف على آليات وشروط التسجيل الضريبي وفقاً للقانون
  • "صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • توقيع بروتوكول تعاون بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين ومعامل رويال لاب لتقديم مزايا استثنائية للأعضاء
  • كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
  • بروتوكول بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين ومعامل رويال لاب لتقديم مزايا استثنائية للأعضاء
  • نقابة الأطباء: المساواة بين الطبيب المخطئ والمجرم أمر لا يصح (فيديو)