تأجيل محاكمة موظفة سكبت مياه مغلية على تلميذة داخل مدرسة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أجلت محكة جنح العمرانية، محاكمة موظفة شئون إدارية متهمة بسكب مياه مغلية على وجه التلميذة كارولين مرقس داخل مدرسة بمنطقة فيصل ما أدى لإصابتها بحروق بالوجه والكتفين، لجلسة 26 يونيو.
وترجع بداية واقعة تشويه وجه طالبة بمياه مغلية من قبل إحدى المعلمات بالجيزة، عندما انتهت الطالبة بالصف السادس الابتدائي من حصة المراجعة أمس قبل انطلاق امتحانات نهاية العام اليوم الأربعاء، خرجت الطالبة إلى فناء المدرسة، وتحدثت مع زميلتها لفترة طويلة بجوار السور المتواجد داخل المدرسة، وخلال تحدثها مع زميلاتها تفاجأت بإلقاء عليها مياه ساخنة تصل لدرجة الغليان.
تفاجأت الطالبة بسقوط مياه مغلية على رأسها من الدور الأول، حيث كانت المعلمة تلقي هذه المياه ولا تلتفت إذا كان هناك طلاب في الفناء أم لا.
وعلق مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة تشويه وجه طالبة تدعى كارولين مرقس بمياه مغلية، وذلك على يد معلمة، أنه يتم حاليًا التحقيق في الواقعة لمعرفة التفاصيل الكاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
قال "أيمن محفوظ" المحامي في تصريحات خاصة لموقع "الفجر"، إن المُدرسة تعاقب وفق نص المادة 241 العقوبات “كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة”.
وأكد محفوظ أن كانت تلك الإصابة صادرة عن الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو في حالة القاء الماء الساخن أو المركبات الكميائية، فتكون العقوبة الحبس.
ولكن في تلك الحالة لم تقصد إصابة الطفلة، فإنها ستواجه جريمة الحبس والإهمال والعقوبة تصل إلى سنة وبالإضافة إلى العقوبات الإدارية التي تبدأ من الإنذار وحتى الفصل من مهنة التدريس أو العمل في وظيفة لا تمت إلى التدريس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: میاه مغلیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية داعش كرداسة الثانية
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهما، فى القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية" لجلسة 23 يونيو لاستكمال فض الأحراز.
جاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثانى وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا أرتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها.
واستكمل: المتهمون من الأول وحتى السادس أيضا قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقى تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفبة استعامالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت، روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش"، ولافكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمون من الثانى وحتى الخامس أيضا صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخرى فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بان صنعوا مواد ثلاثى تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم وحازوها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات وأدوات تستخدم فى صنع المفرقعات وتفجيرها.
المتهمون الثانى والثالث والخامس قاموا بعمل من أعمال التحريض والإعداد لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصدوا أماكن لاستهدافها بالقاهرة والجيزة.