المملكة المتحدة تعلن فرض 50 عقوبة جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المملكة المتحدة عن فرض 50 عقوبة جديدة على روسيا بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع.
وتشمل هذه العقوبات مجموعة من الكيانات التي تزود الجيش الروسي بالذخيرة، والآلات الدقيقة، والإلكترونيات المتقدمة، بالإضافة إلى الشركات اللوجستية.
وفي بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني وحصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء، أوضحت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات تستهدف أيضًا بورصة موسكو، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز الضغط على الاقتصاد الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المملكة المتحدة أنها ستقدم مساعدة مالية ثنائية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 242 مليون جنيه إسترليني، في إطار دعمها المستمر لجهود أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة روسيا مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية
انتشرت ظاهرة الألعاب النارية بشكل ملفت للنظر ، منذ حلول شهر رمضان المبارك ، الأمر الذى آثار انزعاج عدد من المواطنين ، بسبب ما تسببه هذه الألعاب النارية من حالة من الفزع في الشارع المصري ، وكان آخرها تسببها في اندلاع حريق في الإسماعيلية أدى إلى وفاة فتاة وإصابة أسرة كاملة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.