الأرشيف والمكتبة الوطنية يصدر العدد الجديد من «ليوا»
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
صدر العدد الجديد من مجلة ليوا التاريخية المحكمة عن الأرشيف والمكتبة الوطنية حافلاً بالموضوعات التي تختص بتاريخ وتراث وآثار الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج العربي، وشبه الجزيرة العربية.
ومن بوابة مدينة تؤام تاريخياً وجغرافياً وأثرياً، يدخل القارئ العدد الجديد، فيبدأ بالبحث الذي كتبه ضياء الدين عبدالله الطوالبة بمعنى تؤام أو توام في معاجم اللغة العربية، ثم ما كتبه عنها الزمخشري في كتابه «الجبال والأمكنة والمياه»، وياقوت الحموي في «معجم البلدان»، وما كتبه المؤرخون في مؤلفاتهم، ويتحول البحث إلى الأدلة الأثرية حتى يصل إلى واحة العين والتسلسل الاستيطاني فيها منذ فترة وادي سوق، (2000-1600ق.
وفي البحث الثاني، يتتبع الدكتور مبروك محمد الذماري في دراسة آثارية «مدرسة الرباط في رداع باليمن» فيشير إلى أن المدارس في الدول الإسلامية حظيت بالكثير من الاهتمام والدراسة، وأنه كان لبلاد اليمن نصيب وافر في إنشاء هذه المدارس في مدنها وقراها، وقد تعددت وتنوعت طبيعة عمارتها، وهذا الأمر لاقى اهتماماً بالغاً من الباحثين.
ويؤكد الذماري أن مدرسة الرباط يعود إنشاؤها إلى فترة حكم الدولة الطاهرية في اليمن (858-923 ه)، وهي تحمل قيماً عدة: تاريخية وجمالية، وتراثية فهي من المباني الإسلامية الهامة التي تمثل جزءاً من النسيج الحضري لمدينة رداع، وهذه المدرسة ما تزال مسجداً لأداء الصلوات الخمس في الوقت الحاضر، ويستغرق البحث في استعراض تاريخها والهدف من إنشائها، وفي وصف عمرانها كمدرسة ومسجد.
رحلة نادرة
وثالث بحوث المجلة كتبه الدكتور أحمد السعيدي عن «الحجاز سنة 1352ه/ 1934م في رحلة نادرة لمؤلف مغربي مجهول، والبحث الرابع كتبته الدكتورة خولة عبد الله العليلي عن المراحل التاريخية لتطور التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بداية قيام الاتحاد ، وهو يشير إلى أن المتتبع لحركة التعليم في الإمارات يتجلى له كيف كان التعليم قديماً، وما شهده من تطور حقيقي لم يأت دفعة واحدة ولم يكن يجري بمعزل عن الظروف المحيطة بمجتمع الإمارات حينذاك، ولكنه مرّ بعدة أطوار وخضع لعدة عوامل أسهمت في عملية تطوره.
ويثري العدد الدكتور علي عفيفي علي غازي بما كتبه عن أهمية الأرشيف العثماني لكتابة تاريخ الخليج وشبه الجزيرة العربية ، مشيراً إلى ثراء الأرشيفات التركية بكمٍ هائل من الوثائق تفيد في كتابة تاريخ المنطقة العربية.
بحوث بالإنجليزية
وفي هذا العدد من «ليوا»، يتعرّف القارئ على مضامين كتاب (سمات الحكم البرتغالي في الخليج العربي وعُمان 1521-1622م) في العرض الذي كتبه عماد بن جاسم البحراني.
يتضمن العدد الجديد من مجلة ليوا بحوثاً باللغة الإنجليزية، أولها ما كتبه الباحث حمدان الدرعي عن «الجذور التاريخية لإمارة أبوظبي»، وما كتبته الباحثة موزة الحمادي عن الإمارات العربية المتحدة والخليج العربية وفرنسا: الانفتاح الثقافي وتاريخ الروابط الدبلوماسية منذ عام 1950 وحتى وقتنا الحاضر... وغيرهما من البحوث.
وبذلك، فإن العدد الجديد من ليوا يتضمن باقة مهمة من الدراسات والموضوعات والبحوث المميزة التي تنبش في أعماق الذاكرة، وهي تفتح صفحات من الماضي البعيد والقريب، واضعة النقاط على الحروف، وهي تثري معارف القراء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الأرشیف والمکتبة الوطنیة العدد الجدید من ما کتبه
إقرأ أيضاً:
يدخل حيز التنفيذ 29 مارس .. تعرف إلى قانون السير والمرور الجديد في الإمارات
متابعات: «الخليج»
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
4 شروط لإصدار رخصة القيادة
حددت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
حالات وقف العمل برخصة القيادة
وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة؛ إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
6 جرائم تُوقِف السائق
وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة؛ إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية؛ وهي:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
حجز المركبة
أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات؛ هي:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
القيادة من دون رخصة
نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
ضوابط استخدام الطريق
حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
القتل الخطأ
حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق؛ إذ نصّت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.