بيت الزكاة يوقع بروتوكولي تعاون مع قوافل التضامن الفرنسية ووقف الإنسان الخيرية التركية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر توقيع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة «قوافل التضامن الفرنسية» وجمعية «وقف الإنسان الخيرية التركية» لتوصيل وتوزيع لحوم الأضاحي ولحوم الصدقات إلى الأُسَر الفلسطينية المتواجدة في مصر حاليًا، فضلًا عن استهداف الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر.
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 13 من يونيو 2024م، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة «قوافل التضامن الفرنسية» يهدف إلى تقديم خدمات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة وتجهيزها وتعبئتها وتقديمها للجانب الفلسطيني لتوزيعها علي أشقائنا النازحين في القطاع.
أضاف البيان أن بروتوكول التعاون مع جمعية «وقف الإنسان الخيرية التركية» يهدف إلى توزيع لحوم صدقات على الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر، فضلًا عن تخصيص جزء من لحوم الأضاحي ولحوم الصدقات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
حملة «صك الأضحية» تهدف للتيسير على المضحين من داخل مصر وخارجهاأكد البيان أن حملة «صك الأضحية» لعام 2024م تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وإنابة بيت الزكاة والصدقات في أداء شعيرة الأضحية لوصول لحومها إلى المستحقين، تحظى باهتمام عالمي، حيث توافد إلى بيت الزكاة والصدقات وفود شعبية من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا ودول عربية وجاليات مسلمة من المقيمين في مصر؛ للمشاركة في حملة صكوك الأضاحي لتوجيه جزء كبير إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عقب فتح ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر عقب بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
جدير بالذكر أن قيمة صك اللحوم البلدية من الأبقار والجاموس 11.000 جنيه، أو235 دولار، أو 220 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، ويصل متوسط وزن الأبقار والجاموس 450كجم، وقيمة صك الأغنام خروف برقي 12.500 جنيه، أو265 دولار، أو 245 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، حيث يصل متوسط وزن الخروف 65 كجم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الزكاة شيخ الأزهر لحوم الأضاحي لحوم الصدقات بیت الزکاة والصدقات داخل مصر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب هل الرجل لو متزوج أكثر من واحدة هل يأخذن تُمن في الميراث بعد وفاته؟وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.