الامن يصادر 17 مليون جنية حصيلة الاتجار في السلاح
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 17 مليون جنيه بالأسلحة النارية والذخائر بالجيزة
إقرأ أيضاً:
غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.