ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
فحص 58 سائق خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق المرور يحرر 21 ألف مخالفة مرورية خلال يوم يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبيةالمختلفة بقيمة مالية قرابة (9مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاقتصاد القومي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الحملات الأمنية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة