إفتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر ديوان عام المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية، ومصطفى عاطف أخصائي تدريب ودعم فني بمشروع تطوير المحليات القائم على تدريب العاملين بالمركز، وعدد من مديري المديريات الخدمية ونواب البرلمان.
قدمت المشرف العام على المراكز التكنولوجية لمحافظ الشرقية، شرحاً تفصيلياً عن آلية العمل بالمركز، والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، حيث تم تزويده بـ 17 جهاز حاسب إلى و17 طابعة و17 جهاز ماسح ضوئي، ويضم 10 شبابيك لتلقي خدمات المواطنين، لتقديم ما يقرب من 40 خدمة من الخدمات الخاصة بالديوان العام، وذلك من خلال الإستعلامات حيث يحصل المواطن على رقم ومن خلال النداء الآلي يتعامل المواطن مع موظف بشباك واحد للإستجابة لكل مطالبة وإنهاء الخدمات التي يطلبها دون التوجه للموظفين في باقي الإدارات بالمركز التابع له ، بالإضافة إلى تخصيص شباك لذوي الهمم، وإعداد رامب مخصص لهم لسهولة التنقل وتلقي الخدمات المختلفة.
وأوضح محافظ الشرقية أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.
كما قدم المحافظ الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزارة على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع المحافظة لدعم المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، من خلال تدريب العاملين وتزويده بالأجهزة المطلوبة لتحقيق الرؤية الإستراتيجية، نحو ميكنة الخدمات التى يقدمها للمواطنين وتطويرها والتيسير عليهم خلال تلقى تلك الخدمات المميكنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز حاسب آلى المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجي المعلومات التنمية الاقتصادية ذوى الهمم ميكنة الخدمات المستشار العسكري مكافحة الفساد الاقتصادية نواب البرلمان التخطيط والتنمية خدمة المواطن ديوان عام المحافظ المراكز التكنولوجي والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
أدوا حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالشرقية..ماهي عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر؟
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائدى 3 سيارات بالسير برعونة وأداء بعض الحركات الإستعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق (فاقوس – أبو كبير بالشرقية) معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارات المشار إليها "إحداهم بدون لوحات معدنية خلفية") وقائديهم (3 أشخاص"أحدهم بدون رخصة قيادة"– مقيمين بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.