بالأرقام.. الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، والذي يتيح الفرصة لـ٥٠ ٪ من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.
وأوضح المحافظ، أنه جرى تحديد درجة القبول بكل إدارة تعليمية على النحو التالي:
إدارة الخارجة التعليمية 235 درجة فأكثر، إدارة الداخلة التعليمية 236 درجة فأكثر، إدارة الفرافرة التعليمية 210 درجات فأكثر، إدارة بلاط التعليمية 210 درجات فأكثر، إدارة باريس التعليمية 220 درجة فأكثر.
أكد الزملوط، في بيان له، أن القرار من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، على أن يتم النزول بالمجموع في حدود الفراغات والأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى مرحلة الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.