عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، عاملا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 764 لسنة 2024 جنايات ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 665 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "مصطفى م ع ح" 36 عاما، عامل، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه، وحيازة سلاح ناري لدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش العاشر من رمضان

إقرأ أيضاً:

حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها

فرض قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، على مرتكبي هذه الجرائم والمخالفين لأحكام القانون بعقوبات قاسية تصل للمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.

ونص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات التالية:

-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

-إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. 

مقالات مشابهة

  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل سيدة بالشرقية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم باستعراض القوة مع موظف عمومى بالشرقية
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى بنى سويف
  • بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول