مدفيديف: سنرد على العقوبات الغربية بالمثل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى الرد على العقوبات الغربية بمبدأ التعامل بالمثل و إلحاق أكبر قدر من الضرر بالدول غير الصديقة.
ونقل موقع ارتي عن مدفيديف قوله في منشور على قناته في تطبيق تلغرام: “إن روسيا تعلمت بالفعل كيف تعيش وتتطور في ظل العقوبات الغربية التي تقاس بعشرات الآلاف الآن .
وأوضح مدفيديف أن إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بتلك الدول التي فرضت هذه القيود على بلدنا وعلى جميع مواطنينا يكون من خلال شل عمل شركاتهم ووكالاتهم الحكومية، والعثور على مواطن خلل وضعف في أهم تقنياتهم وضربهم بلا رحمة، وتدمير خدماتهم في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المصرفية والاجتماعية.
وأكد مدفيديف أن هذا سيضر “بالاقتصادات الغربية ومؤسساتها وحكامها، ويضر برفاهية مواطنيها، وثقتهم في المستقبل”، مضيفاً: “دعونا نحول حياتهم إلى كابوس مجنون تماماً ونعاملهم بالمبدأ القديم العين بالعين”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.