تقوده سيدة.. إحالة تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالجيزة للمحاكمة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تشكيلا عصابيا تقوده سيدة لتزوير المحررات الرسمية والأختام بالجيزة، للمحاكمة الجنائية.
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من شخصين وسيدة، يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمون بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم «نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية - محررات ومستندات معدة للتزوير - 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتها - طابعة - عدد 4 هواتف محمولة - 2 وحدة ذاكرة "ميمورى" - عدد من الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى - كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم الإجرامى»، كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهم بالاتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاً«تجمهر بديوان القسم».. نص حيثيات الحكم في قضية أحداث شغب السلام
«هبوط حاد في الدورة الدموية».. نص التحقيقات في وفاة طالب داخل إحدى لجان الثانوية العامة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع تزوير تشكيل عصابي حوادث تزوير المحررات الرسمية إحالة المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2468 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك في العدد رقم 288 تابع في 25 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (الأولى)، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والبند (1) من المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة و النصوص الآتية:
المادة الأولى من قرر التعليم العاليتشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي:
1- يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء عضو لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، أو من رجال الصناعة البارزين المشهود ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.
عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها عشرين عاما يجوز المجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.
عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، تسند إليه رئاسة اللجنة.
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .