خصص مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي أقره مجلس النواب، عدد من المصادر لتمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتي جاءت كالتالي:

مصادر تمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية


1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.


2-  2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

 


3- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

 


4- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

 


5-  أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضي.

 


6- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

 


7- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

 


8- عوائد استثمار أموال الصندوق.

 


9-  المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تمويل صندوق الطوارئ الطبية مصادر تمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة

إقرأ أيضاً:

الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفين الدولة الأربعاء المقبل

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، في تلقى إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من موظفين الدولة، اعتبارا من الأربعاء الموافق 1 يناير.

وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.

ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.

وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة

2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها

4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6- العمد والمشايخ

7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات

8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أسباب عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر بالقانون الجديد
  • “البدري” يثني على جهود فرق الصيانة في مواجهة الأعطال الكهربائية
  • الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
  • بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
  • منها إفشاء أسرار المرضى.. 8 محظورات على الطبيب الإتيان بها وفقًا لقانون المسئولية الطبية الجديد
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • “أرحومة” يجتمع بمدراء بعض الشركات التي قدمت خدماتها للجنة الطوارئ لمدينة سبها ومدن الجنوب الغربي
  • الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة الأربعاء المقبل
  • الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفين الدولة الأربعاء المقبل
  • الاجتماعات سرية.. تعرف على ضوابط عمل لجان المسئولية الطبية في القانون الجديد