دمشق-سانا 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم / / لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات التعدي على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة بحق كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

ويهدف القانون إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة تسبب إرباكاً للمرافق الاقتصادية للدولة وعرقلة لسير عملها واضطراباً في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /        /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1445 هـ الموافق 2/6/2024م. 

يصدر ما يلي: 

المادة 1-

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

الشبكة الكهربائية:شبكة الكهرباء العامة بكافة التجهيزات والعُدَد والأدوات والأمراس والمتممات والأبراج والكابلات والمحولات والمولدات والوصلات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي من محطة التوليد إلى عداد المشترك بالطاقة الكهربائية أو المستفيد منها، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به.
– شبكة الاتصالات:شبكة الاتصالات العامة بكافة أنواعها والمستلزمات والموارد المادية التي يمتلكها أو يحوزها أو يوفرها مشغّل الاتصالات أو مقدم خدمات الاتصالات من تجهيزات ومحطات وهوائيات وملحقاتها من أكبال وأدوات وعُدَد وكبائن أو أي مكوّن يتعلق عملها به، بالإضافة إلى جميع أنواع أنظمة الطاقة الملحقة بها (مولدات كهرباء – طاقة شمسية – طاقة ريحية) وجميع متمماتها أو أي مكوِّن يتعلق عملها به.

المادة 2 –

يعاقب بالسجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين.

المادة 3 –

يعاقب بالسجن المؤقت ست سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة من أقدم – فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة /218/ من قانون العقوبات – وهو عالم بالأمر، على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

المادة 4 –

تصادر كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر. 

المادة 5 –

‌أ- تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادة /2/ من هذا القانون بمقدار الثلث عند تحقق إحدى الحالات الآتية:1- إذا ارتكب الفعل ليلاً.2- إذا ارتكب الفعل بواسطة شخصين أو أكثر.3- إذا ارتكب الفعل بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهّلت له ارتكاب الفعل.4- إذا كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.5- إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات.6- إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما.‌ب- تصبح العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت السرقة مستجمعة أربعاً من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو إذا أدت إلى وفاة إنسان.

المادة 6 –

‌أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخصها أو كتم المعلومات أو الأدلة الخاصة بها.‌ب- لا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنة إذا قام بتضليل التحقيق الجاري بشأنها.

المادة 7 –

تخفض العقوبات المنصوص عليها في المادتين /23/ من هذا القانون بمقدار الثلث إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر أو قام بالدلالة على المكان المخبأة فيه وأدى ذلك إلى استعادتها فعلاً، ولا يتناول هذا التخفيض بقية المساهمين في ارتكاب الجريمة.

المادة 8 –

يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة.

المادة 9 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

 دمشق في        /        / 1445 هجري الموافق لـ        /        / 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

2024-06-13Remسابق الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فلاديمير وياروسلافل انظر ايضاً الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فلاديمير وياروسلافل

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إسقاط أربع طائرات مسيرة أوكرانية

آخر الأخبار 2024-06-13الدفاعات الجوية الروسية تدمر أربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي فلاديمير وياروسلافل 2024-06-13هزة أرضية بقوة 5.9 درجات تضرب سواحل كامتشاكا شرق روسيا 2024-06-13القوات النووية الروسية غير الإستراتيجية تنفذ تدريبات إطلاق إلكترونية للصواريخ 2024-06-13عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات 2024-06-13التربية تعلن برنامجي امتحان الدورة الثانية للعام 2024 للشهادات الثانوية العامة 2024-06-13في اليوم الـ 251 من العدوان.. تواصل قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة من قطاع غزة 2024-06-13المصرف المركزي: استبدال نشرة الحوالات والصرافة بنشرة المصارف والصرافة 2024-06-13(الأونروا) تحذر من مخاطر بيئية وصحية كارثية في قطاع غزة 2024-06-13آبل تستعيد لفترة وجيزة لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية 2024-06-13الجو شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” 2024-06-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين 2024-06-10 الرئيس الأسد يصدر مرسومين بإسناد وظيفة معاون وزير المالية إلى رياض عبد الرؤوف ومنذر ونوس 2024-06-10الأحداث على حقيقتها الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين ويدمر طائرات مسيرة في عدة مناطق 2024-06-09 ارتقاء عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بمحيط حلب 2024-06-03صور من سورية منوعات استطلاع: الذكاء الاصطناعي سيقضي على وظائف في 4 مجالات قبل عام 2030 2024-06-09 مصرع رائد الفضاء ملتقط صورة “شروق الأرض” من القمر بحادث تحطم طائرة 2024-06-08فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة قمع الأصوات المعارضة للمجازر الإسرائيلية في غزة يتواصل في الجامعات الأمريكية 2024-06-10 موقع أمريكي: حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل في غزة وتلاحق الفلسطينيين داخل المعتقلات 2024-06-10حدث في مثل هذا اليوم 2024-06-1313 حزيران 2009- الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية 2024-06-1212 حزيران- اليوم الوطني في روسيا 2024-06-1111 حزيران 1932 – محمد علي العابد يتسلم الرئاسة في سورية 2024-06-1010 حزيران 2000- وفاة القائد المؤسس حافظ الأسد 2024-06-099 حزيران 1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتنحى عن رئاسة الجمهورية بعد عدوان الخامس من حزيران 2024-06-088 حزيران 1919 – تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2024, All Rights Reserved

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الرئیس الأسد یصدر المنصوص علیها فی المواد المسروقة شبکة الاتصالات هذا القانون

إقرأ أيضاً:

واشنطن تفرض عقوبات على عميد سوري وزوجته وأبنائه

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على مسؤول سوري وعائلته لضلوعه في عمليات تعذيب.

وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي، وأولاده الأربعة البالغين على لائحة العقوبات بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنه وعلى مدار الصراع في سوريا، كانت هناك أكثر من 15000 حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك مواطنون أميركيون.

ودعا ميلر "النظام السوري إلى التوقف فورا عن استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية".

وأشاد باسم الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك تفصيل استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بالمرافعات المكتوبة المستحقة في أوائل العام المقبل.

كما رحب بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة.

وشدد أن "النظام السوري فشل في الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قبل سنة والذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن منع إخفاء الأدلة على مثل هذه الأعمال".

وعلى مرّ سنوات النزاع السوري المتواصل منذ العام 2011، اتهمت منظمات حقوقية عدة أجهزة أمنية سورية بتعذيب المعتقلين وتنفيذ أحكام إعدام من دون محاكمات داخل السجون. وتستهدف دعاوى قضائية عدة في أوروبا اليوم النظام السوري بتهم تعذيب معتقلين.

وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة له عام 2011، وما لبثت أن تبعتها عواصم عربية وغربية، كما فرضت عليه عقوبات قاسية.

وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.  

مقالات مشابهة

  • واشنطن تفرض عقوبات على عميد سوري وزوجته وأبنائه
  • شرطة الكهرباء تحرر 5 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
  • الرئيس الأسد يلتقي علي لاريجاني كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية في إيران
  • برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة
  • السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية.. تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
  • “الدوما” الروسي يعتمد قانونا يحظر الترويج لفكرة عدم الإنجاب في وسائل الإعلام والإنترنت
  • وزير العدل يصدر قرارا بتعديل اختصاص نيابة بني سويف
  • تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
  • بعد واقعة كلاب السويس.. عقوبات رادعة لقاتلـي الحيوانات