أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام شخص بإدارة منشأة دون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، لإنتاج وتصنيع أدوية بيطرية لعلاج الماشية والدواجن، وتخزين الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بمخزنين بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، متخذًا منهما منفذًا للتوزيع على العملاء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه استهدفت المصنع والمخزن عقب تقنين الإجراءات المُشار إليهما، ضبط مالك المصنع و3 من مسؤولى المصنع، وضُبط داخل المصنع والمخزنين على «443 عبوة منتهية الصلاحية لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن، 8347 عبوة منتج نهائى لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن مصنعة من مواد مجهولة المصدر، 3842 لتر مواد خام مجهولة المصدر، لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية بعد إضافتها وخلطها وتعبئتها مع الأدوية المنتهية الصلاحية» .

وأكدت أنه بمواجهة المتهمين الثلاث بالمضبوطات، أقروا بقيامهم بالاشتراك مع مالك المصنع بالتصنيع دون ترخيص من الجهات المعنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أكتوبر الجيزة أدوية ضبط

إقرأ أيضاً:

حواوشي وسجق ولانشون.. التحفظ على 6 أطنان لحوم داخل محلين بالجيزة

تجري الجهات المختصة بالجيزة تحقيقاتها بشأن ضبط كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة في محلين بمنطقتي الحوامدية وأبو النمرس.

وكشفت التحقيقات أن مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري بالمحافظة  بضبطت 4 أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر كانت تستخدم في إعداد الحواوشي داخل محل بمنطقة مني الأمير، وتم مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المحل.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 2 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن المستخدمة في تصنيع اللانشون والبرجر والسجق غير الصالحة للاستهلاك في مخزن بمنطقة أبو النمرس.

وقد تم تحريز المواد المضبوطة وإرسالها للطب البيطري لفحصها، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

عقوبة بيع اللحوم الفاسدة

 

تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين. 

حيث نص القانون على معاقبة كل من يغش أو يحاول غش أغذية مخصصة للبشر أو الحيوانات أو تكون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، بالحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.

كما تضمن القانون في مادته 116 معاقبة كل من يقوم بحيازة سلعة مدعمة عن طريق الشراء لغير الاستعمال الشخصي، أو يعيد بيعها بعد خلطها بمواد أخرى بهدف الإتجار، بالعقوبات نفسها، أي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.

المطاعم والمحلات التي تقدم أطعمة أو أغذية فاسدة

يعاقب القانون المطاعم والمحلات التي تقدم أطعمة أو أغذية فاسدة للمواطنين وفقًا للمادة 2 من قانون رقم 281 لسنة 1994، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بالغش والتدليس.

وينص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس مدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة وقت ارتكاب الجريمة أيهما أكبر.

وتطبق هذه العقوبة على كل من يغش أو يحاول غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المحاصيل الزراعية. 

كما يحق للجهات المختصة غلق المحل وتشميعه كإجراء تأديبي واحترازي لحماية صحة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • 47 ألف عبوة.. الداخلية تحبط شحنة سجائر مهربة بقيمة 8.5 مليون جنيه
  • طبيب يحذر من أدوية شهيرة لعلاج مرض مزمن تهدد القلب بمرض خطير
  • وزارة الداخلية تحبط تهريب عبوات سجائر مهربة جمركيا بقيمة 8.5 مليون جنيه
  • «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة
  • طبيب يوضح: أدوية شائعة لعلاج ارتفاع ضغط الدم قد تشكل خطرًا على صحة القلب
  • الاحتلال يقرّ بإصابة عشرة من جنوده بانفجار عبوة ناسفة جنوب فلسطين المحتلة
  • هجوم على مصنع للبارود في روسيا
  • حواوشي وسجق ولانشون.. التحفظ على 6 أطنان لحوم داخل محلين بالجيزة
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون
  • ضبط 3.5 طن مواد الغذائية بدون فواتير ومنتهية الصلاحية بالجيزة