مصر وقبرص يبحثان سبل تنفيذ «مذكرة التفاهم» بشأن تشغيل العمالة المصرية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بحث وفد وزارة العمل مع نظيره القبرصي سبل تفعيل التعاون، وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل بدولة قبرص خلال الفترة المقبلة وذلك على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وذكرت وزارة العمل في بيان، اليوم الخميس، أن الجانبين اتفقا على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين المصرية والقبرصية بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص، وذلك من خلال سرعة تشكيل «اللجنة المشتركة»، وتنظيم لقاءات ثنائية لتحديد آليات التنفيذ، والتعرف علي احتياجات الجانب القبرصي من العمالة الوطنية المدربة.
يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وقع مع نظيره القبرصي «كونستانتينوس كومبوس» مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي بالقاهرة، وذلك في ضوء جهود الحكومة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية، وفتح سوق عمل جديد للعمالة الوطنية بالخارج وتستهدف مذكرة التفاهم تشغيل 1000 عامل مصري في قبرص خلال السنة التجريبية الأولى.
اقرأ أيضاً«خارجية قبرص»: مذكرة التفاهم بشأن العمالة المصرية خطوة مهمة للتعاون الاقتصادي
مدبولي يكلف بتشكيل مجموعة عمل وزارية لوضع خطة متكاملة لتصدير العمالة المصرية المدربة
غرفة القاهرة تشكل شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية القبرصية الخارجية المصرية العمالة المصرية شكري قبرص مصر وزير الخارجية المصري العمالة المصریة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.