ألغت المحكمة الإدارية في الكويت قرار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي كان يمنع عرض مسرحية أثارت الكثير من الجدل، بعد اتهام المشاركين فيها بـ”الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع”.

ووفقًا لصحيفة “القبس” المحلية، أوضحت المحكمة في تفسير حكمها أن مسرحية “في زين الزمان” حصلت على موافقة من اللجنة المختصة، التي لم تعارض عرضها.

وقضت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأوضحت أن الادعاء بأن العرض يتضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي “لا يعتمد على أي دليل”.

وأشار قرار المحكمة إلى أن عرض المسرحية لا يشكل “أي مخالفة للتشريعات النافذة ذات الصلة في البلاد”، مما يجعل القرار السابق للمجلس مشوبًا بعيب السبب.

واعتبرت الصحيفة قرار المحكمة “انتصارا قضائيا” جديدا لصالح حرية التعبير والرأي في الكويت.

وحسب موقع “السينما دوت كوم” الفني، فإن مسرحية “في زين الزمان” هي من بطولة هدي حسين وليلى عبدالله، والفنانة البحرينية، حلا الترك، وتدور أحداثها في إطار استعراضي غنائي.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية

10 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.

وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.

وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.

وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.

وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.

ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.

وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • شاهد.. بلوغر كويتية تثير الجدل بتصرف غريب
  • مي عمر ترد على الجدل حول “إش إش” وتكشف تفاصيل دورها
  • ترامب يوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق مع “إسرائيل” (كاريكاتير)
  • شاهد بالفيديو.. بقيادة “كبسور” و “المهدي” نجوم الدراما بالسودان يعودون للمسرح القومي بأم درمان ويعرضون مسرحية بالمجان والفنان الأمين البنا يشاركهم بأغنياته
  • أفصحت عن رأيها في المساكنة.. إيناس الدغيدي تثير الجدل مجددا
  • 1350 حالة ضبط في “المنافذ الجمركية” خلال أسبوع
  • “المنافذ الجمركية” تسجل أكثر من 1350 حالة ضبط خلال أسبوع
  • 3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس
  • “أوتشا” تؤكد دعمها الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية