طالب زوج تخفيض نفقة زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن طالبته بسداد 80 ألف جنيه نفقات رغم سداده لها نفقتها الشهرية، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي، وهجرتني بعد 3 سنوات من الزواج، وحرمتني من رؤية ابنتي".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أقمت طلب لإثبات خروج زوجتي عن طاعتي، وإثبات تبديدها أموالي، وهجرها لي ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحصولها على نفقات خلال الشهور الماضية تجاوزت 210 ألف، ثم ملاحقتها لي بدعوي نفقة فرش وغطاء".

وأكد: "لاحقتني بدعاوي باتهامات كيدية، ودمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، وتخلت عني، وتعنتت في حل الخلافات التي نشبت بيننا، رغم عرضي كافة الحلول الودية وأشعلت الخلافات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يتيح إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة بدلاً من دفع الغرامات والتعويضات للدولة. وفقًا للمادة (465)، يتم تشغيل المحكوم عليه في أعمال ذات نفع عام، بحيث يُحسب يوم عمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبالغ المستحقة.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة 

ويحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سقفًا زمنيًا للعمل، حيث لا تتجاوز المدة 7 أيام في المخالفات، و3 أشهر في الجنح والجنايات، كما يمنع تشغيل من هم أقل من 15 عامًا أو الصادر بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ. يتم التنفيذ بقرار من النيابة العامة، ولا تُبرأ ذمة المحكوم عليه إلا بعد استيفاء المبلغ المستحق بالكامل.

وبموجب المادة (465) فيجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

أقصى مدة في المخالفات

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وحظرت المادة (466) التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

ونصت المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

وبموجب المادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

ونصت المادة (470) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ونصت المادة (471) على أنه ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبحسب المادة (472) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة 

وبموجب المادة (473) إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. عريس يجد نفسه فى المحكمة بعد 4 شهور من الزواج
  • تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • انهيار منزل من طابقين في قنا بعد تعرضه لحريق.. اعرف التفاصيل
  • المحكمة وضعت له 3 حلول.. «الأسرة» تحبس زوج امتنع عن سداد نفقة صغاره و«فرش وغطا»
  • في ثاني حلقات الإمام الطيب: الاختلاف بيننا وبين الشيعة فكري وليس في الدين
  • الطعام والتسوق والسفر أبرز نفقات العائلات الإماراتية في رمضان
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • حمادة هلال: أول أجر حصلت عليه 5 جنيه جبت بيها هدية لأمي
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد