هل يجوز الحصول على قرض لأداء مناسك الحج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تحدث الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن مناسك الحج وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وعن الحج بتأشيرة غير رسمية، قائلًا: “إن طاعة الله لا تنال بالمعصية، والحج على القادر المستطيع والمقتدر على تحمل النفقة والمعونة”.
أمانة حفر الباطن تُنفّذ حملة مُتكاملة لتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوّار أستاذ قانون جنائي يكشف مفاجأة بشأن طلبات محامي سفاح التجمع بأولى جلسات المحاكماتوأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن من ضمن الاستطاعة هو تحمل تكلفة الإنفاق على الذهاب والطواف، مع سلامة الصحة الجسمانية لتأدية جميع مناسك الحج.
وحول إتاحة البنوك قروض للحج، علق الشيخ إبراهيم رضا قائلًا: “هذا لا يرضى به الله ولا يرضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تحملوا أنفسكم ما لا تقدرون عليه»9”.
وتابع العالم الأزهري حديثه: «قروض الحج التي توفرها البنوك للمواطنين، هي حرام شرعًا، ويحرم أخذ أية قروض للذهاب إلى الحج».
وأوضح الشيخ إبراهيم رضا، أن التكبير باسم الله عند الذهاب إلى الحج؛ هو صورة من صور الإعلان عن الفرح والسعادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض لأداء مناسك الحج قناة صدى البلد الشيخ إبراهيم رضا الحج لا یرضى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.