ناقد رياضي ينتقد اتحاد الكرة بعد قرار تجميد عقوبة الشيبي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قرار تجميد عقوبة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، مؤكدا بأن اللاعب متواجد خارج مصر ولا يتوقع تعليق العقوبة.
شبانة: لا أفهم قرار تجميد عقوبة محمد الشيبيقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك لائحة في لجنة التظلمات تنص على أنه أي عقوبة أقل من 7 مباريات لا يجوز الطعن عليها، وبالتالي فأن استئناف اللاعب سوف يرفض".
وأضاف: "قرار اتحاد الكرة بتجميد العقوبة تم ارساله للصحفيين على الواتس آب سريعا، ولا أعرف هل من يديرون اتحاد الكرة يريدون المحافظة على اللوائح أم لا؟! لدي شكوك هل هم يعملون لصالح الكرة المصرية أم لا".
وواصل: "اتحاد الكرة هم أصل المشكلة من البداية بسبب ضعف العقوبة من البداية، وهم سبب استمرار المهزلة حتى الآن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيبي المغربي محمد الشيبي محمد شبانة عقوبة الشيبي بيراميدز اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة
حدّد قانون العقوبات عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.