أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.


واكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة ٢٠٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة  أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في  رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك نت القيادة (1) من القرار ذاته قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها، وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة، كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (۱) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى  وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة، وكان المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات.


وأكدت بأنه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الواقعات والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إلى كل منهم وينطبق عليها وصف الإرهابي على النحو السالف بيانه - وتتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم على قائمة الإرهابيين. ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المعروضة عليه من النائب العام، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماه ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها على بصر وبصير، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه والإعادة.


وكانت قد قضت محكمة النقض بقبول طعن ١٢١ متهما أبرزهم أبناء يوسف القرضاوي وباكينام الشرقاوي وأبوتريكه وآخرين وإعادة نظرها أمام دائرة الجنايات. 

كانت محكمة النقض أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مره أخرى أمام محكمة الجنايات ل١٢١ طاعن من أعضاء الجماعة الأرهابية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة النقض محمد أبو تريكة أبو تريكة الارهاب النائب العام قوائم الإرهاب الكيانات الارهابية قوائم الكيانات الإرهابية محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بمد خدمة الدكتور محمد الضويني وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 147 لسنة 2025 بمد خدمة الدكتور/ محمد عبد الرحمن محمد الضويني في وظيفة وكيل الأزهر الشريف، لمدة عام اعتبارا من 28 مارس 2025.


نشر القرار في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
  • وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الامارات أمام محكمة العدل الدولية
  • لمدة 90 يوماً.. ترامب يوقف الرسوم الجمركية على الدول التي لم ترد عليها 
  • السودان: نملك الأدلة الكافية لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية 
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • سيناريوهات تنتظر أحمد فتوح أمام محكمة النقض.. تفاصيل
  • علامات قبول العمل الصالح لمن صام رمضان والست من شوال.. تعرف عليها
  • قرار جمهوري بمد خدمة الدكتور محمد الضويني وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام
  • حيثيات حبس 40 سايس شهر في ممارسة البلطجة على المواطنين بمصر الجديدة
  • حيثيات حكم حبس سايس مصر الجديدة شهرا بتهمة البلطجة