حيثيات الحكم: غموض الأدلة والعبارات العامة وراء قبول طعن أبوتريكة وآخرين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.
واكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة ٢٠٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك نت القيادة (1) من القرار ذاته قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها، وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة، كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (۱) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة، وكان المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات.
وأكدت بأنه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الواقعات والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إلى كل منهم وينطبق عليها وصف الإرهابي على النحو السالف بيانه - وتتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم على قائمة الإرهابيين. ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المعروضة عليه من النائب العام، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماه ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها على بصر وبصير، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه والإعادة.
وكانت قد قضت محكمة النقض بقبول طعن ١٢١ متهما أبرزهم أبناء يوسف القرضاوي وباكينام الشرقاوي وأبوتريكه وآخرين وإعادة نظرها أمام دائرة الجنايات.
كانت محكمة النقض أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مره أخرى أمام محكمة الجنايات ل١٢١ طاعن من أعضاء الجماعة الأرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض محمد أبو تريكة أبو تريكة الارهاب النائب العام قوائم الإرهاب الكيانات الارهابية قوائم الكيانات الإرهابية محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة توضح أسباب قبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة
ينشر موقع صدى البلد، حيثيات حكم محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بقبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، واعتباره كأن لم يكن.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم اولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد، ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه الى المدعية مع الزامه بالمصاريف والاتعاب.
وأضافت الحيثيات أن ذلك علي سند من القول ان المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه انذار للمدعية للدخول فى طاعته، وان المدعية تعترض على ذلك الانذار للاسباب الاتية اولا: ان المدعى عليه لا ينفق على على المدعية او ابنتهما، ثانيا: قام بتبديد المنقولات الزوجية، ثالثا: ان مسكن الزوجية غير شرعى لوجود عائلة الزوج به، الامر الذى حدا بها لاقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها،وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من انذار طاعة موجه من المدعى عليه للمدعية وأن المدعية قدمت ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع.
وأوضحت الحيثيات أنه تم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثلت خلالها المدعية بشخصها و بوكيل عنها ـ محام ـ، وقدم حافظة طويت على صورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعى عليه على المدعية والمحكمة عرضت الصلح فرفضت ، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأشارت الحيثيات إلى أنه وعن شكـل الإعتراض و لما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق ومن الصورة الضوئية لانذار الطاعة، ان المعترضة أُعلنت بإنذار الطاعة ثم أودعت صحيفة اعتراضها على ما ورد به قلم كتاب المحكمة اى قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالإنذار، فضلاً عن تضمن صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها المعترضة فى امتناعها عن إجابة الدعوى، الأمر الذى يكون معه الاعتراض قد استوفي شرائطه القانونية الواردة بأحكام المادة (11 مكرر من القانون25 لسنة 1929 ، المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) و من ثم تقضى المحكمة بقبول الإعتراض شكلاً.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الاعتراض فانه و لما من المقرر في قضاء النقض أن " دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها بالعودة لمنزل الزوجية، ما هيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها وان الطاعة حق للزوج على زوجته – لا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه، ومؤدى ذلك أنه إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا فلا طاعة لها على زوجها، و لما كان ما تقدم و كانت المعترضة قد أقامت اعتراضها بغية القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها من المعترض ضده وكان البين من الأوراق أن المعترض ضده قد أوقع على المعترضة طلاقا بائنا على الابراء و حيث إن انفصام عرى الزوجية فيما بين الطرفين بالطلاق البائن يعدم واجب الطاعة لانه لا طاعة لمن طلقت على زوجها، الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة على نحو ماسيرد بالمنطوق.
فلهذه الاسـباب…
حكمت المحكمة :ـ أولاً : ـ بقبول الاعتراض شكلاً
ثانياً : ـ وفى الموضوع بعـدم الاعتداد بـإنذار الطاعة محل الاعتراض واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.