طلب إحاطة بشأن قرار إزالة لمنزل بالجيزة بسبب محور كمال عامر رغم انتهاء المشروع
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كتب - محمد عبدالناصر:
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إاحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الخطاب الصادر من أحد أحياء محافظة الجيزة إلى مدير عام شبكات كهرباء فيصل والمتضمن توصية بفصل التيار الكهربائى عن العقار رقم 494 شارع ترعة الزمر، وذلك لإزالة العقار طبقا للقرار رقم 2665 لسنة 2021 لنزع الملكية للمنفعة العامة لمشروع محور الفريق كمال عامر، بالرغم من الانتهاء من المشروع وافتتاح وتشغيل المحور فى تلك المنطقة، حيث ان هذا القرار صدر فى 19 اكتوبر 2021 .
وأضاف منصور، الحكومة تخالف الدستور والقانون حيث لم يتقاضى قاطنى هذا العقار أى تعويضات مقدما وذلك بالمخالفة للدستور المصرى.
ونص الدستور المصري في المادة رقم 35 على: " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور كما نصت المادة 78 من الدستور على: " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي "، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".
وأضاف أن المادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، و هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم في التعويض حتى تاريخه.
وأشار إلى أن التأخير الحادث فى الصرف قبل الإزالة هو أساس المشكلة ولا يجوز فصل الكهرباء عن العقار قهرا وبهذا الأسلوب المرفوض، لا سيما أن المشروع فى تلك المنطقة قد تم افتتاحه ويعمل بصورة طبيعية وبدون إزالة العقار.
و تساءل النائب من يحمى المواطنين من البطش؟، حيث يصل المواطنين تهديدات بقطع الكهرباء والمياه، وهو أمر مرفوض تماما، هذا الأمر الذى تسبب فى وفاة 3 أشخاص سابقا فى محافظة الجيزة بسبب قهر عدم صرف التعويضات المتأخر صرفها منذ 4 سنوات بسبب وزارة الرى والموارد المائية والتى تتقاعس عن دعم هيئة المساحة بالجيزة بالموظفين اللازمين لإنهاء الإجراءات ولا يعنيهم معاناة المواطنين.
وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة، أنه أرسل خطابات لوزارة الرى وجهات عديدة بهذا الشأن سابقا، وقام بزيارة ميدانية للموقع من ضمن عشرات المواقع التى تمت بها الإزالات ومتأخر صرف التعويضات لهم من عام 2020.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس إيهاب منصور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محور الفريق كمال عامر
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة