رفض دعوى عدم دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية المحكمة الدستورية العليا عدم قبول دعوى امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر من القانون من المادة
إقرأ أيضاً:
إلغاء «ضريبة الجهاد» وإيقاف خصمها من مرتبات الموظفين
قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، “بإلغاء “ضريبة الجهاد”، وعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بفرض “ضريبة الجهاد”.
ووفق قرار المحكمة، ” سيجري إيقاف استقطاع “ضريبة الجهاد” من مرتبات الموظفين”.
يذكر أن “ضريبة الجهاد”، “هي قانون يلزم اقتطاع 3% من مرتبات الموظفين التي تزيد على 100 دينار لصالح صندوق الجهاد، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 59 لسنة 1972، وتنص مادته الثالثة على إحالة المستقطع إلى الصندوق بهدف “دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية”.
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 13:46