تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.

وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.

ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.
وتحـل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدعوى الدستورية الدستورية العليا الاحزاب السياسية المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي بعدم دستورية بولس فهمي دعوى عدم دستورية دستورية قانون الأحزاب السياسية عدم دستورية محكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

قانون عام يحكم علاقات العمل

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

مقالات مشابهة

  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل