تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية عدم دستورية محكمة الدستورية العليا قید حق الإرث

إقرأ أيضاً:

السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية نسب الرسوم القضائية على الدعاوى

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة  9 من القانون على أنه:

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.

وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طرح شقق الإسكان الجديدة 2025.. أكبر مشروع سكني في تاريخ مصر
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • الدستورية تعلن شرط إعمال الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية نص جنائى
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًا
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية نسب الرسوم القضائية على الدعاوى