البوابة نيوز:
2024-11-22@00:14:25 GMT

قرار من الدستورية بشأن دعوى حق الإرث

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى،  والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

وتنص المادة 30 على: "يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية محكمة الدستورية العليا قرار رئيس الجمهورية عدم قبول دعوى

إقرأ أيضاً:

استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية

 

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، بإحالة م ش مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض التلميذة م.م والتي لم تبلغ بعد أثنى عشر عاما داخل المدرسة.

وجاء في أمر إحالة المُعلم في القضية رقم 12828 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، م.ش.م.س.ح، مدرس لغة عربية بمدرسة أحمد زويل، أنه في يوم 2024/9/29 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها الطفلة م.م.ط.أ، والتي تبلغ من العمر 12 عاما، بغير قوة أو تهديد.

 

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بملامسة مواطن عفتها مستغلا حداثة سنها وضعف حيلتها وعدم تمييزها، حال كونه من المتوليين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية الآثمة بالمادة 269 من قانون العقوبات، والمادتين 116،2 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996بشأن إصدار قانون الطفل المصري المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ولذلك أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
  • المشدد 10 سنوات لـ "عصابة عطيات" بالجيزة
  • بتكلفة 115 مليار جنيه.. الحكومة: إنهاء المرحلة الثانية للتأمين الصحى خلال 3 سنوات
  • السجن 3 سنوات لـ5 لصوص بتهمة سرقة مخزن خردة بقنا
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
  • ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
  • جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف ابتدائي وإعدادي وثانوي في القليوبية
  • استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية