قرار من الدستورية بشأن دعوى حق الإرث
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتنص المادة 30 على: "يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية محكمة الدستورية العليا قرار رئيس الجمهورية عدم قبول دعوى
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الخطوط الأمريكية بسبب حريق على متن طائرة .. فيديو
واشطن
رفع أحد المسافرين دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الأمريكية، متهماً إياها بالتقصير في التعامل مع حادث حريق وقع الشهر الماضي على متن طائرة من طراز B737-800.
وأوضح المسافر في دعواه أنه تعرض لإصابات بسبب استنشاق الدخان والمواد الكيميائية المستخدمة لإخماد الحريق، مؤكدًا أن الحادث ألحق به أضرار نفسية خطيرة.
الشكوى تشير إلى أن طاقم الطائرة فشل في إعلان حالة الطوارئ وطلب سيارات إطفاء فور الهبوط، رغم معرفتهم بالمشكلة.
كما تم اتهام الطاقم بتجاهل إجراءات الإخلاء المعتمدة، ما عرض حياة المسافرين للخطر.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1743628405116.mp4