قرار من الدستورية بشأن دعوى حق الإرث
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتنص المادة 30 على: "يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية محكمة الدستورية العليا قرار رئيس الجمهورية عدم قبول دعوى
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.