حذرت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان « غش تجاري » من عبوات مغشوشة لبعض التشغيلات الخاصة بقطرة العين « Nevaxal Fort eye drop  » تشغيلة رقم: 0422137-1122153  ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة .

وتعد ظاهرة غش الادوية واحدة من أهم الظواهر التي تسعي الجهات الصحية والأمنية لدحرها بالمجتمع، وذلك لما لها من أخطار جسيمة علي مستوي الصحة العامة للمواطنين من خلال تعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة من شأنها أن تؤدي بحياتهم.


عقوبة غش الأدوية 

 

وحدد القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية عقوبات رادعة لمواجهة هذه الكريمة حيث عاقب: 

 

- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

 

- العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة الدواء ولا تجاوز

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

حسام موافي يكشف عن التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخالمفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الشراء الموحد يشهد ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم.. وفريق هيئة الدواء يفوز باللقب
  • هيئة الدواء: تسجيل 6 آلاف و364 مؤسسة صيدلية على الرابط الإلكتروني المختص بسحب الأدوية
  • هيئة الدواء : سحب ٣٤١ ألف وحدة منتهية الصلاحية
  • قد يؤدي إلى الوفاة.. وكالة الأدوية الأوروبية ترفض دواء «كيسونلا» لعلاج الزهايمر
  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد ضرورة تجاوز المعوقات ورفع جودة ‏الأدوية
  • «مدبولي» يتابع موقف مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية قبل عيد الفطر
  • اليوم ذروة الموجة الحارة .. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد