قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا السجل العيني وفاة المورث

إقرأ أيضاً:

للمرافعة.. .تأجيل محاكمة ميكانيكى متهم بقتل والدته والشروع فى قتل شقيقته بالشرقية لجلسة الثلاثاء القادم

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة ميكانيكى سيارات متهم بقتل والدته أثناء قيامها بفض خلاف بينه وبين شقيقته بنطاق قسم شرطة فاقوس لجلسة الثلاثاء القادم للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان، وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية ليوم ليوم ٢١ / ٣ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد.م.ال 22 عاما ميكانيكى سيارات مقيم فى بندر فاقوس بدائرة القسم إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل المجنى عليها والدته نجفة.م.ع.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليها والدته عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد بأنها وحال تدخلها لفض النزاع الناشب بينه وبين شقيقته، وحال صراخها طلباً للمساعدة إنهال عليها المتهم طعناً (بسلاح أبيض سكين ) فأحدث إصابتها والتي أودت بحياتها قاصداً إزهاق روحها.

وكشفت التحقيقات بأن تلك الجناية تقدمتها جناية أخرى، وهي أنها في ذات الزمان والمكان، شرع المتهم في قتل شقيقته المجني عليها (إسلام. م. ال) بدون سبق إصرار أو ترصد بأنه ولمشاجرة نشبت بينهما إستل منها سكيناً كان بحوزتها فإنهال عليها طعناً محدثاً إصابتها قاصداً إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركتها بالعلاج.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية مجموعات العمل النوعى لجلسة 19 ابريل
  • تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 27 أبريل المقبل للنطق بالحكم
  • لجلسة 15 مارس .. تأجيل محاكمة 55 متهما بزراعة 3.5 فدان نباتات مخدرة
  • للمرافعة.. .تأجيل محاكمة ميكانيكى متهم بقتل والدته والشروع فى قتل شقيقته بالشرقية لجلسة الثلاثاء القادم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • تأجيل محاكمة 21 متهما بقضية خلية مجموعات العمل النوعى لجلسة الغد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
  • تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة فى منشأة القناطر لجلسة 27 فبراير
  • 8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • قرار مهم من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان ضوابط تداول المواد البترولية