المحكمة الدستورية: تأجيل دعويين بعدم دستورية شروط قيد حق الإرث لجلسة 3 أغسطس
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا السجل العيني وفاة المورث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية لجلسة 18 مايو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية، لجلسة 18 مايو المقبل، للاطلاع.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
مشاركة