المحكمة الدستورية: تأجيل دعويين بعدم دستورية شروط قيد حق الإرث لجلسة 3 أغسطس
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا السجل العيني وفاة المورث
إقرأ أيضاً:
شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب شروط القبول بالادعاء في الحقوق المدنية.
ونصت المادة (253) على أنه لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
فيما نصت المادة (254) على أنه يجوز لكل من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.